ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠ - مبدأ المسافة
قروء، وعلم من الخارج أو دلّ الدليل على أنّ سبب التربص استبراء الرحم والعلم بانّ المطلّقة حامل أو لا؟
والشاهد على أنّه من قبيل الحِكَم، انّه لو علم انّها ليست بحامل، أو كان الزوج غائباً طيلة سنة يجب عليها التربص.
والحرج في المقام من قبيل حكمة الحكم على أنّ عدم الحرج في مطلق السفر في زماننا أمر غير مقبول، كما انّ اشتمال كون جميع الأسفار على الحرج حتى السفر القريب ليس صحيحاً.
مبدأ المسافة
إذا كان السير بمقدار بريدين موضوعاً للقصر يقع الكلام في مبدأ المسافة، فهل هو فناء الدار، أو آخر المحلة التي يقطنها، أو آخر البلدة، أو حدّ الترخيص، أو يفرق بين المدن الكبيرة وغيرها؟
ففي المدن الكبيرة يكتفى بآخر المحلة وفي الصغيرة منها بسورها وجوه وأقوال:
وقد ذكر الشهيد في الذكرى الأقوال على الشكل التالي:
قال الصدوق: الاكتفاء بالخروج من منزله وهو قول ابن بابويه في الرسالة، ورواه ولده مرسلاً عن الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه.
وقال ابن الجنيد: إنّ المسافر في خروجه يقصر إذا فارق منزله وانقطع عنه رؤية أبيات قريته.[١]
[١] الذكرى، كتاب الصلاة، الشرط السادس من شروط قصر الصلاة و المطبوع غير مرقم.