ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٦ - اشتراك المقيم متردّداً مع المقيم عشرة
الشهر الكامل.
في كفاية التلفيق في الثلاثين
لفظ اليوم وإن كان منصرفاً إلى ما بين الطلوع والغروب ولكن المتبادر في هذه الموارد هو مقدار الزمان، من غير فرق بين كون المبدأ أوّل الطليعة، أو نصف النهار، فلو تردّد زوال اليوم الأوّل واستمر التردّد إلى زوال اليوم الحادي والثلاثين صدق عرفاً انّه أقام متردداً ثلاثين يوماً، كما هو الحال في منزوحات البئر، ومقدار الطمث، والإقامة، فانّ العرف يساعد على أنّ الاعتبار بنفس المقدار الموجود بين ثلاثين يوماً، من غير التزام بكون المبدأ أوّل اليوم.
اشتراك المقيم متردّداً مع المقيم عشرة
قدعرفت انّه قد عطف المتردّد، على المتم في غير واحد من الروايات.[١] ومقتضى العطف اشتراكهما في الأحكام. ومنه يظهر حكم ما يلي:
١. لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة، لإطلاق الأدلّة في البابين، فلو أقام في قاعدة عسكرية ثلاثين يوماً متردداً، فهو يتم وإن كانت القاعدة في مفازة.
٢. تشترط وحدة المكان كما هو الحال في الإقامة، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه الآخر في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، لظهور الأدلّة في اعتبار وحدة المحل، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردد فانّه يبقى على القصر إذا كان قطع المسافة قبل التردّد، لعدم صدق الإقامة متردّداً في محل.
[١] لاحظ الباب١٥، الحديث ٣، ٥، ١٢، ١٦، ١٧، ٢٠.