ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٥ - الرجوع عن سفر المعصية
وما ورد في خبر أبي بصير لا مجال للعمل به.[١]
الرجوع عن سفر المعصية
إذا كان السفر سفر معصية لا يُقصر فيه الصلاة، فهل الرجوع عنه بحكم الذهاب أو لا، أو فيه تفصيل؟ فهناك صور:
١. إذا رجع عن سفره بعد ارتكاب المعصية وبعد تخلّل إحدى القواطع كالإقامة أو المرور على الموطن أو غيرهما، فلا شكّ انّ الرجوع يكون موضوعاً مستقلاً يتَّبع حكمُه واقعية السفر الثاني من كونه سفراً سائغاً أو غير سائغ ولما كان المفروض انّه سائغ يقصر.
٢. إذا تاب بعد ارتكاب المعصية وهو بصدد الرجوع، فالظاهر انّ السفر الثاني موضوع مستقل لا يدخل تحت روايات الباب، كصحيحة عمّار بن مروان من قوله: «أو في معصية اللّه» أو قوله: « لأنّه ليس بمسير حق» أو قوله: «و مسير باطل» خصوصاً إذا كان الرجوع لأجل تحصيل القوت لنفسه ولعياله، وذلك لأنّ تخلل التوبة فصلَ الإيابَ عن الذهاب موضوعاً، فقد كان عاصياًحين الذهاب وأصبح طائعاً وتائباً حين الإياب.
٣. إذا لم يتب من عصيانه عند الإياب فهل يقصر أو لا؟ فيه وجوه:
أ. انّ الإتمام والقصر يتبعان كون السفر سفرمعصية أو طاعة والمفروض انّ الإياب ليس داخلاً في الأوّل وهو يكفي في القصر، لأنّ المقتضي وهو طيّ المسافة موجود، والمانع وهو العصيان مفقود، فيؤثّر المقتضي.
ب . انّ الاياب يعدُّ من توابع الذهاب، فالعرف يعدّ كلاً من الذهاب
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٣.