ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٥ - الوطن الشرعي
العشرة وعدمه، فتمام الموضوع، للإتمام، كون الإنسان مالكاً لشيء فيها فقط، وقد ورد فيه أربع روايات.
٢. ما يدل على أنّ مثل ذلك لا يكون قاطعاً للسفر وموجباً للإتمام، إلاّ إذا قصد إقامة عشرة أيّام فليس لكون المصلّي مالكاً لشيء أي تأثير في الإتمام، بل هو وغير المالك سواء وقد ورد فيه روايتان.
٣. ما يدلّ على أنّ الملاك هو الاستيطان وعدمه، لا كون المصلّي مالكاً للشيء وعدمه فلا يكون المرور على الضيعة قاطعاً إلاّ إذا استوطنه، وقد وردت فيه روايتان إحداهما عن علي بن يقطين بأسانيد خمسة، والأُخرى عن حماد بن عثمان عن الحلبي، كما سيوافيك.
وهذا الصنف يمكن أن يكون شاهد جمع بين الصنفين الأوّلين المختلفين من حمل الإتمام على صورة الاستيطان، والقصر على صورة عدمه.
٤. ما يدعم مفاد الصنف الثالث إلاّ انّه يفسّر الاستيطان بأن يكون للإنسان منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. وتدل عليه رواية واحدة وهي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ ولولا هذه الرواية لم يكن أي خلاف في أنّ الوطن ينقسم إلى أصلي واتخاذي من دون توهم وطن ثالث باسم الوطن الشرعي.
و إليك نقلها بأصنافها الأربعة:
الأوّل: ما يدل على أنّ المرور على الملك ضيعة كان أو داراً قاطع للسفر من دون أن يقيد باتخاذه وطناً بل يكتفى بنفس الملك:
١. روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، وإنّما ينزل قراه وضيعته، قال: «إذا