ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٧ - السفر للصيد
الصوم دون الصلاة، وفيه تردّد.[١]
حاصل الأقوال:
١. انّه يقصر ويفطر إذا كان لقوته وقوت عياله.
٢. لا يقصر ولا يفطر إذا كان للّهو والبطر.
٣. وأمّا إذا كان للتجارة ففيه قولان:
ألف. يقصر ويفطر وهو الظاهر من المحقّق وممن اقتصر بإخراج الصيد لغاية اللهو والبطر ولم يذكر الآخرين; كالمفيد في المقنعة، والشيخ في الخلاف، والحلبي في الكافي، وابن البراج في المهذب.
ب. يتم الصلاة ويفطر الصوم، وعليه الشيخ في المبسوط والنهاية، وابن إدريس في السرائر، وابن سعيد في جامعه، وماقيل من الملازمة بين الإفطار والقصر، صحيح لكنّه خرج المورد بدليل.
وهل السفر للصيد اللهوي والبطري حرام فيكون كلّ الاتمام والصوم موافقاً للقاعدة، أو السفر مانع، لأنّ مطلق اللهو ليس بحرام إلاّ ما استثنى من القمار والمزمار، وليس الصيد كذلك بحرام بشهادة كونه جائزاً في الوطن، فلا يكون السفر للصيد لأجل اللّهو حراماً فالحكم تعبديّ.
فلندرس الروايات الواردة في المقام لتنقيح الموضوع جليّاً.
[١] نجم الدين الحلي، الشرائع: ١/١٠٢.