ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٣ - الوطن الشرعي
استوطنه ستة أشهر فصاعداً متوالية، كانت أو متفرقة.[١]
٨. وقال أيضاً: (الشرط) الثاني: أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيّام أتم.[٢]
٩. وقال العلاّمة في القواعد: وكذا ـ أي يتم ـ لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة.[٣]
١٠. وقال في إرشاد الأذهان: (الشرط) الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فمازاد في الأثناء أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعداً.[٤]
١١. وقال الشهيد في الدروس: (الشرط) السادس: عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك واستيطان ستة أشهر ولو متفرقة.[٥]
١٢. وقال في البيان: (الشرط) الرابع: لا يمرّعلى بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر.[٦]
١٣. وقال المحقّق الثاني: (الشرط) الثالث: استمرار القصد، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيّام أتم وإن بقى العزم وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة.[٧]
[١] الشرائع:١/١٢٣.
[٢] المختصر النافع: ٥١.
[٣] القواعد، لاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد، قسم المتن:١/١٦٢.
[٤] إرشاد الأذهان:١/٢٧٥.
[٥] الدروس:١/٢١١.
[٦] البيان:١/١٥٦، الطبعة الحجرية.
[٧] جامع المقاصد:٢/٥١١.