ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - الطائفة الثالثة الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد، وغيره:
١. روى الصدوق، عن العيص بن القاسم; والشيخ، عن عبد اللّه بن سنان، انّهما سألا الصادقـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يتصيّد فقال: «إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر».[١]
ولعلّ الوقت كناية عن الحدّ، فالدائر حول البلد، لا يقصر، والمتجاوز عنه يقصر. وقال في الوسائل: «الفرض هنا اشتراط المسافة».
٢. صحيح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه».[٢]
والتفصيل بين الثلاثة وغيرها محمول على فتوى أبي حنيفة، حيث اشترط قطع مراحل ثلاث في ثلاثة أيّام.
الطائفة الثالثة: الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
١. ما رواه زرارة، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ ، قال: سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصّر؟. قال: «إنّما خرج في لهو لا يقصر».[٣]
٢.سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: «يفطر ويقصّر، فإنّ ذلك حقّ عليه».[٤]
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢، ٨.
[٢] المصدر نفسه: الحديث ٣، ١.
[٣] المصدر نفسه: الحديث ٣، ١.
[٤] المصدر نفسه: الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٤.