ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٠ - شرطية تكرّر السفر
البحراني.[١]
لا فرق بين من جدّ في سفر ومن لم يكن كذلك
وردت عدّة روايات[٢] بعضها صحيحة، من أنّ المكاري والجمّـال إذا جدّ بهما السير فليقصروا، وفسره الكليني بمن جعله المنزلتين منزلاً واحداً[٣] ولكن الظاهر عدم الاختصاص بما فسره، بل هو مطلق السرعة والجد في السير; والروايات الفارقة بين من جدّ، ولم يجد، بالتقصير في الأوّل دون الثاني، لم يعمل بها الأصحاب وأعرضوا عنها، ولم يُفْتِ على وفقها أحد منهم، فهي غير معمولة، معرض عنها إلى زمان صاحب المدارك، ولذلك يرد علمها إليهم. حتى انّ السيد الخوئي مع أنّه يعمل بصحاح الروايات وإن أعرض الأصحاب عن العمل بها، لم يعمل بها في المقام، واعتذر عنه بما لا يخلو من تأمل.
شرطية تكرّر السفر
إذا كان الموضوع هو اتّخاذ السفر عملاً، فهل يتوقف صدق هذا العنوان على تكرّر السفر مرّتين أو ثلاث مرّات، أو لا هذا، ولا ذاك، وإنّما الموضوع صدقُ هذا العنوانِ عرفاً ولو بسفرة واحدة؟ وجوه وأقوال:
ذهب الشهيدُ إلى الأوّل، وقال في الذكرى: وذلك يحصل غالباً بالسفرة الثالثة الّتي لم تتخلّلها إقامة عشرة.[٤]
[١] البحراني: الحدائق:١١/٣٩٤.
[٢] الوسائل : الجزء ٥، الباب ١٣ من أبواب صلاة المسافر، و ما فسر به الكليني ورد تحت رقم الحديث ٤.
[٣] الوسائل : الجزء ٥، الباب ١٣ من أبواب صلاة المسافر، و ما فسر به الكليني ورد تحت رقم الحديث ٤.
[٤] ابن مكي: الذكرى، في ضمن الشرط الخامس من شروط القصر، و المطبوع غير مرقم.