ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٢ - هل الموضوع هو التردّد ثلاثين يوماً أو شهراً ؟
٢. قوله فيها: «و إن قلت ارتحل غدوة»[١] فإنّه منصرف إلى أنّ المرتحل إليه مسافة شرعيّة فلا يقصر إذا كانت المسافة بينه وبين المقصد أقل من المسافة.
أضف إليه ما يستفاد من مجموع الأدلّة والفتاوى انّ كلّ من حكم عليه بالتمام لجهة من الجهات لا يعود إلى القصر إلاّبسفر جديد، وعندئذ لا فرق بينه وبين قصد الإقامة.
٢. هل الموضوع هو التردّد ثلاثين يوماً أو شهراً ؟
هل الموضوع للتمام هو التردّد ثلاثين يوماً أو يكفي كونه شهراً وإن اتّفق نقصانه، تظهر الثمرة لو كان ابتداء تردده من أوّل يوم من الشهر الهلالي إلى هلال الشهر الآخر واتّفق نقصانه، فعلى القول باعتبار الثلاثين لم يتم في صلاته حتى يكمله من الشهر الآخر يوماً.
وقد ورد لفظ الشهر في غالب الروايات،[٢] وورد لفظ الثلاثين في رواية واحدة.[٣]
وهناك احتمالات:
١. المدار على الشهر مطلقاً نقص أم كمل.
٢. المدار على ثلاثين مطلقاً.
٣. المدار على الشهر الهلالي ان اتّفق، وإلاّفعلى الثلاثين.
والأخير هو خيرة المحقّق الأردبيلي قدَّس سرَّه قال: ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣، ٥، ٩،١١،١٣،١٥، ١٦، ١٧، ٢٠.
[٣] لاحظ نفس المصدر، الرواية ١٢.