ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٤ - الشرط الثامن الوصول إلى حدّ الترخّص
للحمل على ما يطابق فتوى المشهور.
نعم هنا روايات تدل على كفاية الخروج من البيت وهو الذي أفتى به علي ابن بابويه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
وإليك هذه الروايات:
٥. مرسلة حماد، عن رجل، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في الرجل يخرج مسافراً قال: «يقصر إذا خرج من البيوت».[١]
٦. مرسلة الصدوق قال: روي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ انّه قال: «إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه».[٢]
٧. رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى ـ عليه السَّلام ـ في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله».[٣]
و الروايتان الأُولتان، مرسلتان لا يحتج بهما، والثالثة محمولة على التقية، خصوصاً انّ المخاطب كان مبتلى بها. أضف إليه انّ الخارج من البيوت، غير الخارج عن البلد، لا يطلق عليه المسافر، لأنّه من السفر وهو البروز والخروج من البلد.
وهنا احتمال آخر، وهو انّ الخروج من البيوت كناية عن الخروج عن البلد، وهو ينطبق على فتوى الشافعي وغيره.
***
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٩.
[٢] الوسائل: الجزء ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث٥.
[٣] الوسائل: الجزء ٧ ، الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٠.