ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣١ - الوطن الشرعي
وقال الشافعي وابن المنذر: يقصر مالم يجمع على إقامة أربع، لأنّه مسافر لم يجمع على أربع.
وقال ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو مال فصلّ صلاة المقيم.[١]
إنّ الوطن الشرعي بأحد التفاسير الثلاثة لم نعثر عليه في الكتب التالية:
١. فقه الرضا لكاتبه;٢و ٣. المقنع والهداية للصدوق; ٤. المقنعة للمفيد; ٥. جمل العلم والعمل للمرتضى; ٦و ٧.الخلاف والاقتصاد للطوسي; ٨. الكافي للحلبي; ٩و١٠. جواهر الفقه والمهذب لابن البراج; ١١. فقه القرآن للراوندي; ١٢. الغنية لابن زهرة; ١٣. إشارة السبَق للحلبي;١٤. الجامع لابن سعيد; ١٥. اللمعة للشهيد الأوّل.
نعم تعرض له قليل من المتقدّمين والمتأخّرين:
١. قال الصدوق ـ بعدمـا نقـل خبر إسماعيـل بن الفضـل ـ: قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصر إلاّأن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر. فإن كان كذلك، أتم متى دخلها، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع.
وظاهره عدم الاعراض وانّه يسكنه كلّ سنة ستة أشهر وكلامه أخص ممّا نسب إلى المشهور وناظر إلى بيان حكم ذي الوطنى[٢]ن.
٢. قال الشيخ في النهاية: ومن خرج إلى ضيغة له، وكان له فيها موضع ينزل ويستوطنه وجب عليه الإتمام، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه
[١] المغني:٢/١٣٦.
[٢] الفقيه:١/٤٥١ برقم ١٣٠٧، باب الصلاة في السفر، و ما ذكره الصدوق في تفسير الصحيحة هو الذي سوف نقوّيه في بحوثنا القادمة من حملها على من له وطنان، فلا تغفل.