ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩ - المقام الثاني فيما إذا كان واحد منهما أقلّ من أربعة
حاصله:
إنّ هناك طوائف ثلاث من الروايات:
١. اخبار الثمانية.
٢. اخبار البريد الواحد.
٣. اخبار التلفيق الرافع للتعارض بين الطائفتين الأوّليتين.
إنّ الطائفة الأُولى دلّت على كون الحدّ للتقصير هو كون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية، لكن رفعنا اليد عن الامتدادية لأجل اخبار التلفيق وبقي أصل الثمانية محفوظاً.
إنّ الطائفة الثانية دلّت على كون الحدّ هو الأربعة الامتدادية، فرفعنا اليد عن كون الملاك هو الأربعة، بواسطة اخبار التلفيق وبقي كونها امتدادية بلا معارض.[١]
وحاصله: انّ الطائفة الثانية من الروايات دلت على أنّ الحدّهو الأربعة الامتدادية، ولما كان المدلول الأوّل (الأربعة) مخالفاً لأخبار التلفيق رفعنا اليد عن كفاية كون السير أربعة والتزمنا بثمانية فراسخ، وأمّا المدلول الثاني (كون المسافة امتدادية) فلا تخالفها اخبار التلفيق فنأخذ بها.
ثمّ أورد على نفسه بأنّ أخبار التلفيق متضمنة للذهاب والإياب، فلو كان الامتداد شرطاً في الذهاب فليكن كذلك في الإياب، وهو مخالف للتفصيل المختار.
فأجاب عنه ما هذا حاصله: أنّ الكلام ليس في اخبار التلفيق بل في اخبار البريد، فهو قبل حكومة اخبار التلفيق عليه دالّ على أمرين:
[١] البدر الزاهر:٨١.