ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٧ - الشرط الثامن الوصول إلى حدّ الترخّص
٤. وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره ويتوارى عنه بنيان مدينته.[١]
٥. وقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز التقصير للمسافر إلاّإذا توارى عنه جدران بلده وخفى عليه أذان مصره.[٢]
٦. وقال سلاّر: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره.[٣]
٧. وقال ابن البراج: ومن سافر سفراً يلزمه فيه التقصير فلا يجوز له ذلك حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عليه جدران مدينته.[٤]
٨. وقال ابن إدريس: وابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو يتوارى عنه جدران مدينته. والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران.[٥]
٩. وقال المحقّق: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان.[٦]
١٠. وقال ابن سعيد: ويتم المسافر ما إذا سمع أذان مصره أو كان في بنيانه وإن طال ويقصر إذا غاب عنه الأذان، فإذا قدم من سفره فمثل ذلك.[٧]
هذه كلمات فقهائنا من القرن الرابع إلى القرن السابع وهم:
[١] مختلف الشيعة:٣/١٠٩ـ١١٠.
[٢] النهاية:١٢٣.
[٣] المراسم:٧٥.
[٤] المهذب:١/١٠٦.
[٥] السرائر:١/٣٣١.
[٦] الشرائع:١/١٠٢.
[٧] الجامع:٩٢.