ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٤ - حكم الحملدارية
صدق ذلك مع السفر بالسيارة فهو وإلاّفيتوقف على نيّة الاستمرار وتعدد الممارسة.
لو إنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة
إذا إنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة فهو على قسمين:
الأوّل: أن يكون عمله استمراراً لعمله السابق، كما إذا كان يحمل الناس أو أثقالهم من بلد إلى بلد، فاتّفق حملهم إلى بيت اللّه الحرام أو إلى مشهد الرضا ـ عليه السَّلام ـ ، بحيث تكون حقيقة واحدة وإن كانت الصورة مختلفة، فلا شكّ انّه يتم.
الثاني: إذا أعرض عن عمله ـ المكاراة ـ وأراد أن يحجّ بيت اللّه الحرام بنفسه أو مع أهل بيته، بسيارته أو سيارة الغير، فهل يتم أيضاً أو يقصّر؟ فالمشهور انّه يُقصّر اقتصاراً في تقييد الأدلّة على المتيقن، لأنّه لا يعدّمن عملهم الذي كانوا يختلفون فيه.[١]
وإن شئت قلت: العلّة تعمِّم وتخصص وهي في المقام مخصِّص، إذ ليس السفرإلى الحج أو الزيارة عمله، وإنّما عمله المكاراة التي تركها مؤقتاً.
و مع ذلك فالظاهر الاتمام، لأنّ الضمير لايرجع إلى المكاري والجمال، ولا إلى السفر، الموجود فيهما بل إلى مطلق السفر، فعندئذ يكون الموضوع كون السفر عمله، أي كان السفر لأجل كثرة المزاولة والممارسة عملاً وعادة، وعليه، فلا فرق بين انشاء السفر لأجل المكاراة أو للحج والزيارة بعد كون السفر أمراً عادياً وعملاً يومياً له.
حكم الحملدارية
الحملدارية مصطلح يطلق على مرافق الحجاج ومرشدهم في الطريق
[١] الجواهر: ١٤/٢٧١.