نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٥
الثالث من مسقطات خيار المجلس: اشتراط أن لا يفسخ: بأن قال: بعتك بشرط أن لاأفسخ في المجلس، ثم لو خالف ففسخ العقد، هل يكون فسخه مؤثرا فيه أو لا يكون كذلك بل هو لغو، ولفظ باطل؟ ويمكن الاستدلال على الشق الثاني بعموم " المؤمنون عند شروطهم " إذ كما أن له عموما أفراديا كذلك أن له عموما أحواليا شاملا لجميع أحواله، ومن جملة أحواله حال بعد وقوع الفسخ فيكون مقتضى عمومى وجوب الوفاء بالشرط في جميع الاحوال حتى حال الفسخ وبعده، فنستكشف من عمومه أن فسخه انما وقع لغوا صرفا نظير الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما من المتبايعين منفردا من دون رضا الاخر لغوا باطلا لا يرفع وجوب الوفاء بالعقد مع أن العرف لا يفهمون عن مثل قوله: " المؤمنون عند شروطهم " فيما نحن فيه الا عدم القدرة على الفسخ، وهو مساوق لعدم الخيار، لان الخيار كما مر سابقا هو ملك اقرار العقد وازالته، فإذا انتفى القدرة بالنسبة إلى الثاني بمقتضى فهم العرف انتفى الخيار من أصله، لان المركب ينتفى بانتفاء أحد أجزائه.