نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٦٦
الثالث: استحقاق مجموع الورثة الخيار من دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال، ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم، لان مقتضى أدلة الارث في الحقوق والاموال أمر واحد وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، الا أن التقسيم في الثانية لما كان أمرا ممكنا يكون مرجع اشتراك المجموع من الورثة في المجموع من الاموال إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق، فانها باقية على حالها من اشتراك المجموع فيها سواء ارادوا اجازة أم فسخا، فلابد من اتفاقهم عليها أو عليه، فلا يجوز لبعضهم الاستقلال بالفسخ لافى الكل ولافى حصته. الرابع: وهو الذى عبر عنه بقوله: وهنا معنى آخر وهو قيام الخيار بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لامن حيث كونه مجموعا كما في الثالث فحينئذ يكون لازمه جواز استقلال كل منهم بالفسخ ما لم يجز الاخر لتحقق الطبيعة في الواحد، وليس له الاجازة بعد ذلك كما أنه لو اجاز الاخر لم يجز له الفسخ بعده كما ان المجموع ايضا كذلك. هذا حاصل ما افاده قدس سره هناك. [١] وفيه مالا يخفى من عدم صحة عد الاخير منها وجها مستقلا عليحدة في قبالها، لانا لا نعقل كونه كذلك، بل هو من قبيل الوجه الاول منها إذ كون الطبيعة متعلقا للحاكم اما الطبيعة من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجودين الخارجي أو الذهنى، واما الطبيعة باعتبار احد الوجودين وبعبارة اخرى باعتبار وجودها السعي والخارجى أو الذهنى، فإذا لا يكون لها وجود الا وجود الافراد ذهنا أو خارجا فيكون الوجه الاخير
[١] راجع المتاجر ص ٢٩١ طبع تبريز