نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٨١
فهل يسمع دعواه الجهل بالقيمة مطلقا من دون مطالبة بينة ويمين لاصالة عدم العلم، أو لانه لا يعلم الا من قبله أو يسمع مع اليمين، أو يسمع مع البينة وان عجز عن اقامتها يتوقف الدعوى فيرجع إلى ما هو مقتضى الاصل في تلك المسألة تلك الدعوى، أو يسمع معها وان عجز عنها فمع اليمين، وجوه. قد يقال بالاول بالقاعدة المعمول بها عند الفقهاء في مقامات كثيرة من ان كل ما لا يمكن العلم به الامن قبل صاحبه يقبل قوله فيه مثل قول المرأة بانقضاء عدتها وعادتها في صحة الطلاق والفراق، وقول معطى النفقة للصغير بعدم كونها مجانا، وقول محتكر الطعام بأنه قوت عياله واولاده وغيرها من امثالها ونظائرها، فأن الجهل ايضا مما لا يعلم الامن قبل مدعيه فيقبل قوله من دون مطالبة الشئ منه من البينة واليمين اصلا. واما الوجه في الثاني فهو انه منكر لعلمه بزيادة القيمة عند العقد، وان قوله موافق للاصل إذا لاصل عدم كونه عالما بها حينه، فيطالب حينئذ باليمين لان فصل الخصومة لابد ان يكون بأحدى الموازين الشرعية من الاتيان بالبينة أو اليمين اوردها أو الرجوع والنكول وغيرها. واما الوجه في الثالث فانه بدعواه الجهل يكون مدعيا وان ما يتميز به المدعى والمنكر - هو تعبيرهم عن المدعى بانه لو ترك ترك أي لو ترك خصوص الدعوى الشخصية لترك في هذه الدعوى الشخصية - صادق عليه في المقام، اذلو ترك مدعى الجهل دعواه هذه لترك فيها. واما الوجه في الرابع ولعله الذى اختاره الشيخ الانصاري أعلى الله