نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٢٥
مبدء خيار الحيوان الحق ان مبدء هذا الخيار من حين العقد، فلو لم يتفرقا ثلاثة ايام انقضى خيار الحيوان وبقى خيار المجلس بظاهر قوله عليه السلام: " ان الشرط في الحيوان ثلاثة ايام وفي غيره البيعان بالخيار حتى يفترقا " فأنه [١] جعله مقابلا لخيار المجلس، فكما ان مبدء الثاني من حين العقد فينبغي أن يكون الاول ايضا كذلك قضاء لحق المقابلة. خلافا لابن زهرة حيث جعله من حين التفرق. وربما يستدل له بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة ايام من حين العقد، وبأصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، وبلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد إذ الخيار ان ليسا مختلفين من حيث الحقيقة والماهية، وبما دل على أن تلف الحيوان أو غيره من المبيع في الثلاثة من البايع مع ان التلف في الخيار المشترك من المشترى، فلو كان مبدأه من حين العقد دخل فيه خيار المجلس الذى هو مشترك بين البايع والمشترى فيلزم أن يكون التلف في المجلس من البايع مع وقوعه في زمان الخيار المشترك فلابد ان يكون مبدئه بعد خيار المجلس حتى يكون التلف في زمانه تلفا في زمان الخيار المختص بالمشترى فيكون التلف حينئذ من البايع بمقتضى قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له " ويرد الاصل ظاهر الدليل. على أنه بالتقرير الثاني مثبت لان المقصود اثبات كون الخيار
[١] الوسائل، الباب - ١ - من ابواب الخيار، الحديث ٣ والباب - ٣ - منها الحديث ٥.