نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٢٨
في خيار العيب عند اجتماع عيوب متعددة في مبيع واحد إذا رضى ببعضها دون بعض آخر من البواقى. الثاني: النقض بالسقوط، وتوضيخ ذلك أن المعروف والمسلم بين الاصحاب هو انه لو اشترى حيوانا حصل للمشترى خياران خيار - الحيوان والمجلس قبل أن يتفرقا، فإذا انتفى مجلس العقد بالتفرق، انتفى خياره المختص به ويبقى خيار الحيوان على حاله إلى أن يمضى ثلاثة أيام بلا اشكال فيه، فما هو الجواب هناك هو الجواب فيما نحن فيه. وكذا النقض بما اعتبر فيه الفور والتراخى من الخيارات فان الخيار الفوري إذا لم يعمل به سقط مع العلم به بخلاف التراخي فانه يبقى إلى أن تنتهى مدته المحدودة، مع أن حقيقتهما شئ واحد. الثالث: بالحل، وهو أن كونها ماهية واحدة لا ينافي كونها عديدة بالجهات والاضافات ومتعددة باعتبار المشخصات، كما لا ينافي كونها مجتمعة في محل واحد شخصي إذ ما يمتنع اجتماعه فيه من الامور العديدة انما هو الامور المتأصله لا الامور الاعتبارية التى قوامها باعتبار المعتبر وجعل الجاعل كما في المقام. فظهر أن التعدد ليس مختصا بالاسباب دون المسببات كما عن بعض بل كما أنها متعددة كذلك المسببات ايضا متعددة. وما ذكرناه هو المراد بما في التذكرة من ان الخيار واحد والجهة متعددة في جواب من قال: ان الخيارين مثلان فلا يجتمعان. على ان مفاد الخيار هو ملك اقرار العقد وازالته والقدرة على فسخ العقد وامضائه وهو قابل للاشتداد بزيادة الجهات فباسقاط بعض