نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٤٠
في الرواية [١] أو " بمالهم " كما في رواية اخرى [٢] الا ان تلك الروايات مخالفة لظاهر آيه [٣] الزكاة حيث انه تبارك وتعالى قد جعل " وفي الرقاب " فيها قسيما للفقراء وعنوانا مستقلا في حد نفسه. هذا كله بالنسبة إلى مختار الشيخ قدس سره في تعريف البيع واما بناء على مختارنا فنقول: انه كما في المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال أو كما قلنا بعوض، أو عن الاعطاء والقبض، وآثار ذلك تختلف باختلاف الموارد فان الاثر المطلوب منه قد يكون انعتاقا كما في بيع العمودين وقد يكون سقوطا وقد يكون غيرها، و اختلاف الاثار واللوازم لا يوجب اختلاف الملزم والمؤثر. وبناء على هذا الايرد عليه اشكال بوجه مما ذكر. اما بيع الات المساجد بالاموال الموقوفة لها فان من بيده تلك الاموال والموفوقات قد يبادلها بما هو من لواز المساجد وآلاتها. وبمجرد تبديلها بها تصير موقوفة لها. ولايحتاج إلى اجراء صيغة الوقف عليها لان اثر ذلك التبديل و الا بدال هو الوقفية كما هو واضح. فحينئذ يصدق عليه انه اعطى شيئا واخذ آخر وانه ابداله بعوض على المختار، أو ابداله بمال كما في تعريف المصباح.
[١] الوسائل، الباب - ٤٣ - من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب - ٤٣ - من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] التوبة: ٦٠.