نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٧٢
تنقضي حوائط أو يفنى الماء. وقضى ان المرأة لا تعطى من مالها شيئا الا باذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينها بالسواء. وقضى ان من اعتق مشركا في مملوك قعليه جواز عتقه ان كان له مال. وقضى ان لاضرر ولاضرار. وقضى انه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين اهل المدينة في النخل لايمنع نقع بئر. وقضى بين اهل البادية انه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة واربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور. ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب ابل المدينة ستة آلاف درهم حساب اوقية لكل بعير. ثم غلت الابل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب الفين حساب أو قيتين لكل بعير. ثم غلت الابل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام.