نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١١٤
الاكراه عليه وعلى منع التخاير، على أن مفاد قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " هو أن تفرق كل واحد منهما مسقط لخياره دون خيار الاخر حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون خيار المكره. أو أن مجموع التفرق الحاصل منهما غاية لكلا الخيارين حتى يكون اللازم ثبوت خيارهما في المقام. أو أن حصول الافتراق غاية لكل من الخيارين ولو صدر من واحد منهما حتى يكون اللازم سقوط خيارهما لحصول الافتراق الاختياري الذى هي الغاية. هذا إذا كان أحدهما مختارا مطلقا كما هو الفرض ان قلنا ان الساكن أيضا متفرق أو في صورة خصوص مفارقة الاخر عن المجلس ان لم نقل انه متفرق. فاقول: ان الاظهر منه هو الاول وذلك لان البيعان في قوله عليه السلام تثنية وهى في قوة تكرير المفرد، وقوله عليه السلام " البيعان بالخيار " في قوة قوله البايع والمشترى بالخيار، وقوله " ما لم يفترقا " ففى قوة قوله ما لم يفترق البايع والمشترى، فالمقابلة فيها من حيث الحكم ثبوتا وسقوطا على نحو واحد، فيكون تفرق كل واحد منهما مسقطا لخيار نفسه. وكون مجموع التفرق غاية لكلا الخيارين اللازم منه ثبوته خيار هما في المقام خلاف الظاهر. وكون حصول الافتراق وان كان من واحد، غاية لكليهما مطلقا