نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧١
زماني، فلاعبرة على مثل هذا التقارن والتقدم في ترتيب الاثار كما لا يخفى على الفطن. وثانيا: أن هذا التفصيل انما يناسب فيما اريد اثبات الخيار بالنسبة إلى العين لا القيمة كما هو مراده ومدعاه، الا ترى أنه بناء على هذا الوجه لا يكون فرق بين تقارن حصول الخيار والانعتاق كما على الاولين وبين تقدم أحدهما على الاخر كما على الاخيرين، غاية ما في الباب أن العتق يحصل بالعقد فيكون بمنزلة تلف المبيع، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار به لكونه حقا لذيه فيه. وثالثا: أن ما ذكره قدس سره من انصية أخبار العتق، مسلم لااشكال فيه، لكنه لا يقتضى عدم الخيار في العقد مع أنه حق لذيه فيه كما مردون العين، فحينئذ لا ينافي ثبوته بالنسبة إلى القيمة. وكونها بدلا عن العين لا يضر، لان العين وان لم تكن مملوكة للمشترى فعلا ولازمه امتناع الاستحقاق بالقيمة لامتناع الاستحقاق بالمبدل، لكنها قد حصلت في ملكه وتلفت عليه. ورابعا: أن قوله " وبالاجماع على عدم امكان زوال يد البايع من العوضين الخ " لا محصل له، اذيده لا تكون خالية عن أحدهما، سواء فسخ العقد ام لم يفسخه، فانه على الفرض الاول يأخذ القيمة من المشترى وعلى الفرض الثاني يبقى الثمن في يده. وخامسا: أن تنزيل الفسخ منزلة الارش لاوجه له للمطلب. ولا يخفى أن هذه الاشكالات كلها سوى الاول منها قد تعرض بها الاستاذ الاعظم السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى دامت