نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٧
هل يقع الحق عوضا عن المبيع اولا قال الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه في مقام بيان صحة كون الحقوق عوضا في البيع وعدمها ما هذا حاصله: انه لابد في البيع ان يكون العوض فيه مما يقبل المعاوضة بالمال ويقبل النقل والانتقال، ولذا علل عدم صحة كون الحقوق عوضا فيه بان البيع تمليك الغير. ثم قال: ولا ينقض ببيع الدين على من هو عليه، لعدم مانع من كون هذا البيع تمليكا. فيكون اثره سقوط الدين عن ذمته، لعدم معقولية تسلط الشخص على نفسه. ثم قال: والسر ان الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فانه نسبة بين المالك والمملوك ولايحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه فافهم. واما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهى وان قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، الا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا من اخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا.. [١] اقول: لا يخفى ما فيه من الاشكال من وجوه اربعة بل خمسة.
[١] المتاجر للشيخ الانصاري ص ٧٩ طبع تبريز