نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٣
ان التوقف هنا ليس توقفا سبقيا زمانيا كى يقال: ان ملاك البطلان متحقق وهو تقدم الشئ على نفسه فيبطل. بمعنى ان لزوم الشرط وان كان متوقفا على لزومن العقد الا ان لزوم العقد ليس متوقفا على لزومه بل لزوم العقد ولزوم الشرط متحققان في زمان واحد من دون توقف اصلا، فلزومه بمقتضى دليله عين لزوم العقد على صحته، ان كان الشرط صحيحا يصير العقد لازما والا فلا وهو اوضح من ان يخفى. والا وضح منه في الجواب ان يقال ان البيع عقد لازم، وخيار المجلس مزاحم له فاشتراط السقوط لدفع المزاحم لا لاثباب اللزوم فلا دور. الثالث: أنه مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى أدلة الخيار اثبات الخيار للبيع في العقد، فاشتراط عدم كونه ذا خيار فيه مناقض لمقتضاه. والجواب عنه أولا: انه ليس مخالفا لمقتضى العقد، لان المخالف لمقتضاه انما يكون لو قال البايع: بعتك دارى بشرط أن لا تسكن فيها، أو بشرط أن لا تبيعها، أو قال المزوج ابنته: انكحتك ابنتى بشرط أن لا تواقع بها وأمثال ذل:. فان شرط عدم تسلط الشمترى ببيع ما اشتراه من الدار وشرط عدم سكناه فيها، وكذا شرط عدم تسلط الناكح بمواقعة