نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٠٥
تكلم بشيئ وكان له فردان واصطلاحان عند المتكلم والمخاطب يحمل العقلاء كلامه على ما هو متعارف عند المتكلم مع فرض كون المخاطب عالما بما هو متعارف عند، والا فيحملونه على ما هو متعارف عند المخاطب وعلى اصطلاحه. وعلوم ان ابا عبد الله عليه السلام كان من اهل المدينة، فلابد حينئذ من حمل كلامه عليه السلام على المدنى كما حمله على ذلك شيخنا البهائي قدس سره ايضا [١] واما انطباقها على سبعة وعشرين شبرا فأن الف رطل من العراقى منطبق على ثلاثين شبرا كما في عبارة الشيخ البهائي ايضا فيكون كل مأة منه في مقابل ثلاثة اشبار وقد علم من الخارج ان ستمأة رطل مدنى عبارة عن تسعة مأة رطل بالعراقى، وهو منطبق على سبعة وعشرين فهو المطلوب. فإذا ينطبق اخبار الباب بعضها على بعض ويطرح ما هو مخالف لهذا القول من الخبار، وليس هذا مختصا به بل هو لازم على القول المشهور في الكر ايضا، فانهم يطرحون الاخبار المخالفة لمذهبهم. إذ على فرض التعارض بينها وبين غيرها كان الترجيح لهذه الاخبار التى اخترناه فانها اصح الاخبار في باب الكر لاشتمالها على مرجحات كما صرح به بعض ايضا.
[١] راجع رسالة في تحديد الكر للشيخ البهائي ره المطبوعة مع رسالات اخر له قديما وحديثا.