نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٨
الاول ان تعليل عدم صحة كون الحق عوضا بان البيع تمليك الغير لاوجه له، إذ المدعى انه هل يجوز ان يكون الحق عوضا في البيع اولا وكون حقيقة البيع، هو تمليك المعوض للغير غير مرتبط لصحة جعل الحق عوضا حال الشراء وعدمها كى يعلل به. نعم هذا التعليل مناسب لعدم جواز الحق معوضا فيه كما هو واضح. الاثانى: سلمنا ارتباطه له، لكن جوابه من النقض، بقول: " لانه لامانع من كونه تمليكا فيسقط " [١] اخص من المدعى، إذ المدعى انه هل يجوز جعل الحقوق عوضا في البيع مطلقا سواء كان البيع ممن هو علهى ام من غيره ولا اختصاص له بالاول كما هو المتوهم من النقض، ومن قوله: " والسر ان الحق سلطنة فعلية.. " [٢] الثالث: ان اصل المدعى غير مسلم، إذ من اين ثبت وعلم ان الحق سلطنة فعلية بالنسبة إلى الغير كى لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. هذا مع ان من الحقوق ما ليس هذا المعنى ملحوظا فيه مثل حق التحجير وامثاله، فان حق المحجر انما تعلق بالارض المحجرة وهى صارت مالا له فقط من دون لحاظ الغير فيه، الرابع: ان جوابه قدس سره عن عدم صحة وقوع حق التحجير عوضا في المبايعة بعدم كونه مالا، مشعر، بل اعتراف بان ما سبق عليه في عبارته قدس سره [٣] من الحقوق، وهو حق الخيار وحق الشفعة
[١] المتاجر ص ٧٩
[٢] المتاجر ص ٧٩.
[٣] المتاجر ص ٧٩.