نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٦
مدفوعة بانه نعم لااشكال في خروج بعض الافراد من ذلك العام الا ان الافراد الخارجة منها وكذا الافراد الباقية ليست معنونة بعنوان وموصوفة بوصف حتى لا يجوز التمسك به في المورد المشتبه لعدم العلم بعنوانه الموجب دخوله تحت العام ولسكوت نفس العام عن ذلك، بل الخارجة منها افراد غير معنونة، فاى مورد نعلم خروجه يترتب عليه حرمة الصلح قطعا واى مورد نعلم دخوله أو نشك في خروجه يترتب عليه جوازه كما لا يخفى. على ان المقام من قبيل الشبهة الحكمية دون المصداقية. هل يجوز الصلح على حق اليمين من الموارد التى يجوز مصالحتها من الحقوق حق اليمين الذى لمدعى الدعوى على منكرها وان كان للاستخلاص من الاحلاف لاجل رفع النزاع وقطع الخصومة إذا صالح المجتهد أو غيره، فيصالح حق الدعوى له أو غيره من حقوقه بشئ من المال. بل يمكن ان يشترط في ضمنه على المدعى عليه ان يحلف للمدعى أي حلف يريده من الحلف على الله أو باحد الاولياء والقديسين ولكن هذا الحلف غير الحلف الذى تقطع به الخصومة، فانه لا يجوز الا باسمه الخاص اعني لفظ الجلالة ولايجوز الاحلاف فيها لغير المجتهد. ولا يخفى صحة هذه المصالحة لما مر من كونه حقا ثابتا في الشرع نعم يكشل الامر فيما إذا علم القاضى بكذب المنكر فيما ينكره فانه لا يجوز احلافه حتى مثل ذاك الاحلاف لانه امر بالمعصية وهو غير جائز وباقى الكلام في كتاب القضاء.