نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٢١
الخامس: مفهوم الوصف، وهو مفهوم قوله: " ثلاثة أيام للمشترى "، فأنه يدل مفهوما على عدم هذا الشرط لغيره من البايع. على أن في بعض اخبار الباب [١] ان تلف الحيوان في زمن الخيار من البايع، وهو مع ضميمة قاعدة أن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لاخيار له، يفيد أن الخيار مختص بالمشترى. وفي بعض آخر منها [٢] ان المشترى إذا تصرف في الحيوان لزم البيع، فلو لم يكن أمر المعاملة بيد المشترى فقط وكان للبايع فيه حق ايضا لما يصح استناد لزوم البيع إليه بقول مطلق، بل ينبغى أن يقول (ع) لزم البيع من قبله وطرفه. والحاصل ان اسناد اللزوم إلى تصرف المشترى خاصة يكشف عن عدم خيار البايع كما لا يخفى. على أن في بعض منها [٣] تقييد ثبوت الخيار للمشترى بقيد خاص وهو صريح في المدعى. ويمكن الاستدلال للقول الثاني بعمومى صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام " [٤] فان الظاهر من كون صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام، من ينتقل إليه الحيوان وهو البايع.
[١] الوسائل، الباب - ٥ - من أبواب الخيار.
[٢] الوسائل، الباب - ٤ - من ابواب الخيار.
[٣] الوسائل، الباب - ٣ - من أبواب الخيار.
[٤] الوسائل، الباب - ١ - من ابواب الخيار، الحديث ١.