نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١١٣
فيكون وزان هذه الصحيحة وزان سائر أخبار الباب في عدم الدلالة على المقيد. وقد يستمك في المقام بالاجماع المنقول. وفيه: أن حجية الاجماع الذى لم يعلم كاشفيته عن رأى المعصوم عليه السلام ممنوعة جدا. لكن يمكن أن يستدل للمسألة لحيث لا ينافي قول المشهور بل ينطبق عليه بأن يقال: ان جعل الخيار في موارده انما هو للارفاق وسهولة أمر المتعامل لئلا يقع في خصرو ضرر بالمعاملة، فحينئذ يكون الحكم بسقوط الخيار بسبب فعل الغير كالافتراق مع الاكراه ومع منع التخاير أيضا خلاف الارفاق له. نعم لو استند الفعل إليه ولو كان صدوره عن قصور كما إذا تفرق نسيانا أو غفلة أو في حال السكر أو الاغماء أو الاضطرار أو الاكراه مع عدم المنع من التخاير فلا يكون حينئذ خلاف الارفاق كما لا يخفى. فرع لو أكره أحد المتبايعين على الافتراق ومنع عن التخاير أيضا دون الاخر. فهل يسقط خيار المختار فقط!. أو يسقط خيارهما معا؟. أو لا يسقط خيار كل منهما أصلا؟. أو يسقط خيار المختار لو فارق عن المجلس والا فلا؟. وجوه بل أقوال. مبنى على أن التفرق المسقط للخيار هو ما كان عن اختيار في مقابل