نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٠٤
وهذا المقدار كاف في مقام قفهيم المراد ولايحتاج إلى ازيد من ذلك من تفهيم السامع حاصل الضرب ونتيجته. مع انه يرد عليهم ان الشكل في الكر ليس منحصرا في الشكل المربع حتى يسهل امره من حيث الضرب بل قد يتحقق في ضمن الشكل الاهليجى والمخروطي وغيرهما من الاشكال غير المستقيمة الابعاد. فما ذكروه من الاشكال السابق من انه لا يفهم هذا المعنى الدقيق الا المرتاض في العلوم الرياضية دون غيره جاز على قول المشهور كما لا يخفى. أما الجواب عن الاشكال الثاني: بأن يقال: ان هذا المحذور انما جاء بسبب القول بان الكر من حيث الوزن عبارة عن ألف ومأتى رطل بالعراقى دون المكى والمدنى. الا أنا لسنا ملزمين بهذا المعنى فيه كى يرد علينا الاشكال المذكور بل المرجع فيه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام " ان الكر ستمأة رطل " [١] وتوضيح ذلك أن المعتبر في الارطال وان كان هو الرطل العراقى فانه مدار في كل ما اعتبر فيه الرطل الا ان الرطل المذكور في هذه الصحيحة رطل مدنى لا مكي ولا عراقي ولكنه منطبق على سبعة وعشرين شبرا في الحقيقة والواقع. اما الدعوى الاولى فلانه من الواضح والمعلوم أن الشخص إذا
[١] الوسائل، الباب - ١٣ - من ابواب الماء المطلق الحديث ٣.