نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١١٦
الثاني من الخيارات، خيار الحيوان لااشكال في ثبوته للمشترى لما هو مقتضى الاخبار المستفيضة [١] والفتاوى. وانما الاشكال في أنه هل هو ثابت فيما كان له حياة مستقرة، فلا يشمل لما لا يستقر له الحياة مثل السمك المشترى حيا المشرف للموت والصيد المرمى المشرف له لاصابة السهم إليه أو جراحة الكلب المعلم عليه والجراد المحرز في الاناء أو أمثالها مما ليس له بقاء ثلاثة أيام بل الغرض الاصلى من بيعه وشرائه هو اللحم، أولا، بل كان عاما شاملا لكلا القسمين من الحيوان؟. الظاهر أنها غير شاملة لمثل هذا القسم من الحيوان، اما لما مر من أن الغرض من البيع والشرى فيه هو اللحم لابلحاظ انه حيوان حى فلا يشمل الاخبار عليها، واما لانصرافها عنها لان الظاهر من سياق النصوص في ذلك الباب كون الحيوان من شأنه بقاء ثلاثة ايام كما هو واضح، وما نحن فيه ليس له شأنية البقاء على الفرض. وعلى تقدير شمول أخبار الخيار على ذلك القسم ايضا هل مقدار
[١] راجع الوسائل، الباب - ٣ - من ابواب الخيار.