نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٢
كما إذا شككنا في امرأة هل هي نبطية أو قرشية أو غيرها نستصحب عدم وجود نسبتها سابقا ولو قبل خلقتها ومن جهة عدم وجود المنتسب على نحو " ليس " التامة. هذا غاية ما يمكن ان يقال في الجواب عن الاشكال. لكن يرد عليه اولا انه ان اريد من الاستصحاب ربط السلب بأن يكون الغرض من الاستصحاب هو استشكاف حال الموضوع المشكوك اعني اثبات عدم كون اشتراط سقوط الخيار مخالفا للكتاب والسنة واثبات عدم كون المرأة نبطية فالاصل مثبت فان الاستصحاب على صورة " ليس التام " التى يجتمع مع عدم الموضوع لا يثبت حال الموضوع المشكوك ولا يثبت اتصافه بالوصف العدمي المستصحب. وان اريد منه سلب الربط بأن يكون الغرض الاكتفاء بمفاد الاصل دون اثبات حال الموضوع فلا فائدة في التمسك به. وثانيا انه من شرط الاستصحاب اتحاد القضيتين المشكوكة والمتيقنة، والامر هنا ليس كذلك لمكان وجود الموضوع في المشكوكة وعدمه في المتيقنة. الثاني انه مستلزم للدور، وبيانه ان لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد، لان الشرط في ضمن العقد غير اللازم، غير لازم بلا اشكال، إذ حكمه لا يزيد عن حكم الاصل وهو العقد الذى هو كالوعد، فلو توقف لزوم العقد على لزوم الشرط لزم الدور. واجاب الشيخ الانصاري قدس سره عنه بما حاصله: