نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٣٨
والا إذا قلنا ان البيع كما يتعلق بالاعيان كذلك يتعلق بالمنافع كما ان ابدال المنافع ايضا مقتضى الاخبار [١] من دون الالتزام بالمسامحة فيها كما هو الظاهر منها، فلايتم ما ذكره. على ان حق التعبير ان يقيد لفظ " العين " بقيد " المتمول " والا كان تعريفه صادقا على ما ليس بيعا شرعيا كما إذا باع قبضة من ماء أو تراب بدرهم في مكان لم يكن لهما قيمة هناك كساحل البحر أو البر. والقول بان غالب موارد المبايعة هو المال ولذا لم يقيد به غير كاف، لان الشيخ قدس سالله سره آتى بلفظ المال في جوانب العوض، وغير تعريف السيد الطباطبائى، حيث انه اكتفى في جانب العوض بلفظ " العوض " لاجل انه رآى انه عام شامل لما ليس بمال فبدله بلفظ المال. مع انه يمكن الاكتفاء بتعريف السيد الطباطبائى والاعتذار بان غالب الموارد في جانب العوض هو المال، ويندر ان يكون العوض غير المال فلا حاجة لتبديل لفظ " العوض " بالمال. ولا يخفى انه لو لم يبدله كان اتم واحسن لما مر من صدق البيع على ما كان اثره الانتقال فيه انعتقاق المبيع كما في بيع العمودين أو سقوط الدين سقوطا. نعم قد اجاد في اسقاط قيد التراضي عن التعريف مع ان السيد الطباطبائى اخذه في التعريف - لصدق البيع على بيع المكره بلا اشكال
[١] راجع التعليقة على المتاجر للسيد الطباطبائى اليزدى قدس سره ص ٥٤.