نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٤
تركا متعلقا للخيار، ام فعلا كذلك مثل فسخ العقد وازالته فان الترك ايضا مما قد يصير ذا مصلحة لشخص ذى الخيار، فيكون راجحا فيه فيختاره على فعل الفسخ كما لا يخفى ولذا اتفق أكثر الفقهاء ردا على شر ذمة منهم على ان الترك يصح ان يكون متعلقا للاحكام الشرعية كالفعل لكونه مقدورا مثله. اما الجواب عن الخدشة المذكورة، فبان نقول: اولا ان مثل هذه الخدشة جار في طرف المعطوف، اعني ازالته ايضا، فلا يختص الخدشة بالمعطوف عليه كما هو المتوهم من حصرها فيه، وذلك بان يقال: ان أريد من ازالة العقد فسخه واعدامه فذكرها مستدرك لان القدرة على الاقرار والاثبات عين القدرة على الازالة والاعدام، إذا القدرة لا يتعلق باحد الطرفين، والا يكون وجوبا لا قدرة. واما ثانيا فان غرض المعرف من التعريف، ذكر طرفي القدرة والتصريح بهما معاجريا على ما هو المتعارف في التعاريف هذا. وقد يقال في المقام تفصيا عن وقوع الاشكال: انا نختار الشق الثاني من الشقين، اعني الزام العقد، وان المراد منه اعمال الخيار، وهو قد يكون باسقاط الخيار، وقد يكون بالتصرف في المبيع مثلا، وقد يكون بالتفرق من المجلس، وقد يكون بالالزام بالعقد. ولا يخفى ما فيه ايضا من الاشكال، فان ما هو محذور سابقا بالنسبة إلى ايراد الشيخ الاعظم رحمه الله فهو بعينه موجود هنا، وهو لزوم اخذ اسقاط الخيار والتصرف والتفرق في تعريفه كما هو واضح بالنسبة إلى الثلاثة الاول منها، من ان المراد من اعمال الخيار، اسقاط