نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٢٠
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام " قال قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة ايام للمشترى، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فأذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " [١] والتمسك بها في المقام بوجوه: الاول: استفادة العرف عن مثل هذه العبارة، الاختصاص والحصر نظير استفادته ذلك عن مثل قوله: الطلاق بيد من أخذ بالساق " [٢] وقوله: " الولاء لمن أعتق " [٣] ونظائرهما مما يكون مثله في الاسلوب والسياق. والقول بأفادتها الحصر والاختصاص فيهما دونه مع أن كلها الحصر، أي حصر المسند به. الثالث: ان ذكر القيد في الكلام في مقام التحديد وغيره أنما يدور مدار نكتة وفائدة فيه حذرا عن صيرورته لغوا، وهى هنا ليست الا اختصاص الخيار للمشترى والا يكون ذكره لغوا وبلا فائدة. الرابع: مقابلته عليه السلام قوله: " البيعان بالخيار الخ " بقوله " ثلاثة أيام للمشترى " فهى أيضا مما يدل على الحكم المذكور من الاختصاص.
[١] الوسائل، الباب - ١ - من أبواب الخيار الحديث ٣
[٢] الوسائل
[٣] الوسائل، الباب - ٣٥ - من أبواب العتق الحديث ١.