نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٠٣
هل يسقط الخيار بقوله: اختر لو قال أحد المتبايعين للاخر: " اختر " فان اختار المختار - بالفتح - الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد، وان اختار الامضاء فلا اشكال أيضا في لزومه من قبله. وانما الاشكال والنزاع في سقوط خيار الامر، بمعنى أنه هل يسقط بمجرد أمره بذلك في هذا الفرض أولا. أقول: ان غاية ما يمكن الاستدلال به على سقوطه أحد الامرين: الاول: أن هذا الامر هنا غاية تعبدية للخيار كما يترا آى من بعض أخبار هذا الباب، من " أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر [١] كما أن افتراقهما كان غاية تعبدية له، فحينئذ يسقط خياره بمجرد اختياره لحصول المغيى عند حصول غايته. لكن فيه أن التحقيق أنه ليس غاية تعبدية لعدم الدليل عليه، واما ما ذكر من الخبر فلم يثبت كونه من طرقنا الامامية وانما هو من طرق العامة. الثاني: انه يدل على تمليك الامر خياره على المأمور وتفويضه
[١] المستدرك، الباب - ٢ - من ابواب الخيار، الحديث ٣