نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٩
كان من قبيل الاجازة والرد العقد الفضولي، والتسلط على فسخ العقود الجائزة، فأن ذلك من الاحكام الشرعية لامن الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالاسقاط ". [١] ولا يخفى ما فيه من سوء التعبير إذ سبب دخول تلك الامور ليس الا التعبير بملك فسخ العقد وكذا سبب خروجها ليس الا ذلك، مع ان الملك شيئ واحد، وهو في الواقع ونفس الامر، اما مدخل فقط، أو مخرج كذلك. واما كونه مدخلا ومخرجا معا مع كونه شيئا واحدا كما ترى والاولى في المقام أن يقال: ان هذا التعريف - أي ملك فسخ العقد - للخيار لامطرد ولا منعكس. اما الاول فلدخول ما ذكر من الامور الستة فيه، مع انها ليست من اقسام الخيار الذى يبحث عنه في المقام. وأما الثاني فلخروج خيار من ثبت له خيار في الشرع، لكنه محجور عن اعماله وممنوع منه، مثل الخيار الثابت للسفيه والمجنون وامثالهما شرعا، فان مقتضى الخيار ومقتضى اعماله موجودان فيهم، لكن كونهم محجورين شرعا يمنع عن اعماله، فحينئذ يخرج عن التعريف خيار من ليس له سلطنة فعلا على اعماله، مع أنه من أقسام ما نحن فيه. والجواب عن الاول أن يقال: ان السلطنة والملكية على نحوين نحو منها سلطنة ابتدائية وملكية كذلك مجعولة عن قبل الشرع لذى الخيار. ونحو آخر منها ليس كذلك، بل هي ملكية وسلطنة تابعة لملك المالك، هامش صفحه
[١] متاجر الشيخ الانصاري، قسم الخيارات، ص ٢١٤ ط تبريز