نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧٩
مرحلة الحكم الفعلى، أعنى بيان أحداث المانعية فحينئذ تكون مانعة عن تأثير أدلة الاحكام لحكومتها عليها فعلا فلا يكون بينهما معارضة أصلا. ولعل هذا ايضا مراد الشيخ قدس سره من قوله: " عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة الخ [١] ومما ذكرنا يظهر مافى عبارته المذكورة من سوء التعبير كما لا يخفى. نعم ان مجرد كونها مسوقة لبيان ثبوت الاقتضاء بأصل الشرع كما في المكاسب [٢] لا يرفع المعارضة عنها لو كانت دلالتها على ثبوته فعلا مطلقا حتى مع ملاحظة الطوارى كما لا يخفى. وقد يستشكل التمسك بدليل الشرط في المقام بوجوه: الاول: أن سقوط الخيار من قبيل شرط الغاية والنتيجة وليس من قبيل الافعال الاختيارية كى يصح اشتراطه، فلا يترتب عليه آثار الصحة وعموم دليل الشرط لا يدل على كون الشارط مشرعا بل انما يدل على أن الوفاء صرفا لما مر من كونه خارجا عن الاختيار فترتيب آثار الصحة على مثل هذا الشرط من قبيل تحليل الحرام وتحريم الحلال، فحينئذ لا يجب الالتزام عليه بل يحرم لما مر. والجواب عنه: أن الحق مثل الملكية في كونه من الاعتبارات
[١] المتاجر، ص ٢٢٠
[٢] المتاجر، ص ٢٢٠