نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٣٠
ولو تضمنا، والحق الذى في المقام ليس مما يقبل ذلك. واما الثاني فلان قول: " والسران الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد " [١] جواب عن سؤال مقدر ناش عن جواب النقض ببيع الدين على من هو عليه الذى نشأ من عدم اتصاف الحق بالنقل والانتقال، بيان ذلك: انه قدس سره لما دفع ورود النقض للمقام بما مر بأن في بيع الدين على من هو عليه، تمليكا واتصافا بالنقل والانتقال واثره سقوط الدين عن الذمة بخلاف ما نحن فيه من الحق فانه لا يتصف بهما فنشأ عنه سؤال وهو انه لماذا لا يكون ما نحن فيه من قبيل بيع الدين على من هو عليه في كونه متصفا بالتمليك والانتقال فيكون اثلا الانتقال السقوط ايضا. فأجاب عنه بما ذكر من ان الوجه والسر فيما بين المقامين، ان الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بل لابد في تحقق معناه من لحاظ الغير وطرفيته له، بخلاف مسالة بيع الدين على من هو عليه واما الثالث، فعن شقه الاول فان الكلام فيما كان لشخص على غيره من الحقوق، فلاريب انه نحو سلطنة منه على من هو عليه. واما عن شقه الثاني، فبعد تسليم الاطلاق أي مطلق الحق الثابت سواء كان على من هو عليه ام لامثل الارض المحجرة في الفرض نقول ان في حق التحجير ايضا سلطنة للمحجر على غيره، فان له ان يمنع غيره عن التصرف في ارضه المحجرة، لا انه مجرد اعتبار بينهما كما لا يخفى. واما الرابع، فان وجه الفرق بين تلك الحقوق والحقوق
[١] المتاجر ص ٧٩.