نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٣٣
الاصل في العقود اللزوم وقد أريد منه معان متعددة: منها الراجح، نسبه الشيخ قدس سره إلى جامع المقاصد ولا يخفى أن مراده من الرجحان ليس هو الطرف المظنون كما توهمه الشيخ رحمه الله، ثم أورد عليه ما اورده من الاشكال. ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله: " أوفوا بالعقود " [١] وأمثاله. ومنها الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ احد المتبايعين من دون رضا الاخر. ومنها وضع البيع وبناؤه لغة وعرفا على اللزوم، ولا يخفى ما فيه من أنه ليس معنى مستقلا في قبال المعاني الاخر، بل راجع إلى ما هو مناسب له من المعاني المذكورة. ومنها التمسك بالمقتضى والمانع، حيث ان البيع عبارة عن تمليك غير محدود، ومعنى كونه تمليكا غير محدود، استمراره ما لم يثبت مانع يقيني، وبعبارة اخرى: أن نفس العقد مقتضى للبقاء، والفسخ مانع عن بقائه، فإذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه والا فلو هامش صفحه
[١] المائدة: ١