نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٠٧
فالاعتبار المذكور ان يعتبران في الخبرين المتعارضين ايضا، فان واحدا منهما لكونه مقرونا بمرجحات، حجة فعلية عاصم عن معارضة الغير، وذلك الغير الذى عبارة عن الاخر حجة بالقوة لكونه مرجوحا بالنسبة إليه لعدم اشتماله على المرجحات على الفرض. تنبيه ان المدار فيما اعتبر في الكر من الماء على كلا القولين من المشهور والمختار عند ورود النجاسة عليه هل هو كون الماء بعضه فوق بعض بحيث يعد في العرف متراكما ومصداقا له. أو المدار اتصال اجزاء الماء بعضه ببعض وعدم اشتراط التراكم فيه، بل يكفى في التطهير كون الماء قدر كر ولو كان عمقه اصبعا أو نحوه. الحق والانصاف ان استظهار عدم الاشتراط عن الاخبار لا يخلو من اشكال كما هو غير خفى لمن تأمل وتدبر فيها هذا تمام الكلام في تحديد الكر تمت الرسالة بيد مؤلفها الفقير محمد حسين السبحاني التبريزي ابن محمد جعفر عاملهما الله بلطفه الخفى وفرغ عن تسويدها في النجف الاشرف عام ١٣٣٤، وخرج عنه إلى البياض في بلدة تبريز في شهر رجب المرجب من شهور عام ١٣٧١. الحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا