نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢١٠
ان البيع من المفاهيم الواضحة عند العرف بشيوع استعماله في محاوراتهم وهو يحدد عندهم - باعطاء شئ في مقابل شئ آخر - أو - دفع شئ واخذ شئ آخر ولما كان ذلك متحققا بالاموال والاعيان، عرفه الفيومى في " مصباح اللغة ": انه مبادلة مال بمال. ولما كان هذا المعنى متضمنا للنقل والانتقال بسبب من الايجاب والقبول عبر بعض عنه بالنقل، وبعض آخر بالانتقال، وثالث بالعقد، بأن قالوا: البيع هو النقل، البيع هو الانقال، البيع هو العقد المفيد.. ثم لما كان ذلك المعنى منسوبا إلى البايع وناشئا من قبله. عبروا عنه بانشاء التمليك وبالتبديل. ولما كان ذلك منسوبا إلى البايع والمشترى معا بنحو من الانحاء عبر عنه بالمبادلة ويقال: هو مبادلة مال بمال. وغير ذلك من الملاحظات الواقعة في تعريفه بعناية من العنايات. والاولى - ان لم يكن متعينا -، تعريفه بالمبادلة، أي مبادلة مال بمال كما مر من المصباح، ووجه ذلك، ان البيع في الحقيقة فعل البايع والمبادلة صفة متحققة بالمالين، فالبايع اولا يبدل احدهما في مقابل