نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٦١
الاجابة عن الاشكالات الاخر اما دفع الثاني: فان رضاه فعلا بالمبيع وان كان حاصلا الا أن وجوده كعدمه بالنسبة إلى لزوم العقد لانه انما رضى به لكونه يسوى بدرهمين لا انه راض به على كل تقدير وعلى كل حال ولو كانت قيمته بدرهم، لانه خلاف الفرض. واما دفع الثالث: فان النقص المذكور غير وارد لوجود الفارق بينه وبين ما نحن فيه، وهو أن كون الاشتراء مبنيا على ما ذكر من خلو البيت عنه أو عدم وجوده عند غيره مثلا من الدواعى الخارجة عن حقيقة العقد وأركانه بخلاف ما نحن فيه فان كونه يسوى بكذا ليس كذلك فانه من اوصافه ولوازم ذاته، فالقياس مع الفارق، فحينئذ يصح جعل الخيار هنا بخلافه هناك. واما الرابع: فان بطلان المعاملة من اول الامر كما هو الفرض اول الكلام، وان كون صحة البيع دائرة مدار المساواة عند الشارع كذلك، بل غاية الامران عدم المساواة يوجب الخيار لا البطلان وأما قياس ما نحن فيه على مسألة الاطعام، ففيه أن صحة الاكل وجوازه فيها متفرعة على كون الاكل صديقا أو عالما أو هاشميا أو غيرهم من العناوين