نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٣٠
للخيار لامن حيث كونها جزءا محسوبا من الثلاثة، أو تحسب على نحو التلفيق بأن يلفق اليوم منها ومن مقدار ما نقص من اليوم الرابع، وجوه واحتمالات. الثانية: أن الليلة الاخيرة هل هي داخلة في ثلاثة أولا. أما الوجه الاول من محتملات الجهة الاولى. ففيه أن الظاهر من النص ان ابتداء الثلاثة والخيار هو حين العقد، ونظير ذلك انه لو قال المؤجر آجرتك دارى إلى عشرة أيام انه لا يفهم منه الاكون ابتداء الاجارة هو حين العقد، مع انه لا معنى للزومه في هذه البقية ثم جوازه بعد ذلك كما هو مقتضى عدم الخيار فيها. واما الوجه الثاني منها. ففيه أن اليوم الحقيقي عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا معنى لعد ثلث اليوم أو نصفه أو غيرهما من الكسور يوما واحدا تاما حقيقيا. وأما الوجه الثالث. ففيه أن موضوع الحكم هو اليوم الحقيقي والدقى لا المسامحى كما أن موضوع الحكم في باب الزكاة والكروفي غيرهما مقدار معين محدود من الماء والغلات بحيث لو نقص عنه لما كان الموضوع محققا حقيقتا ولما يحكم عليه بشئ من الاحكام وهو واضح. واما الوجه الرابع: ففيه ما مر من الاشكال في الوجه الاول أيضا مضافا إلى انه لا معنى للتفكيك بين الخيار وبين ثلاثة ايام بجعل الاول من حين العقد والثانى