نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢٢
اصل الوكالة والوصاية والولاية، فظهر انه لا يجوز اسقاط الحق في امثالها لما مر. فهذا مجمل الكلام في المقام وأما التفصيل بين الموارد كلها على الوجه الذى ذكر لاتسعه هذه الرسالة، فلابد له من محل آخر. حق الرجوع في المطلقة الرجعية وأما حق الرجوع في المطلقة الرجعية، هل يجوز صلحه أو هبته بشئ أو غيرها من الاسباب المسقطات والنواقل ولو كان الداعي على ذلك استخلاص الزوجة من يذ زوجها وعدم تطرقه إليها بوجه، أو لا يجوز، وجوه، تارة يقال: انه جاير مطلقا، واخرى ليس بجايز كذلك، وثالثة يفصل بين القول ببقاء الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة وعدمه، فان قلنا بالبقاء بعده فلا يجوز فيه ذلك، و ان قلنا بعدم بقائها بعده فلا مانع من جوازه إذا تحقق ذلك فاعلم أنه يمكن الاستدلال على الوجه الاول بوجهين: الاول: الروايات الواردة في جواز هبة حقوق المتمتع بها من النفقة والاجرة والكسوة وغيرها، فيستنبط من تلك الروايات أيضا انه يجوز للزوج صلح حق الرجوع إليها، إذا زوجية المطلقة ليست بأشد من زوجية المتمتع بها وأقوى منها، بل دلالتها هنا اولى من دلالتها هناك لان الغرض الاهم من الزوجية فيها هو الاستمتاع في أغلب الاوقات بخلاف الغرض من الزوجية في المقام، فان المقصود الاهم منها هنا هو التناسل والتوارث فيما بينهما.