نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٤
زوجته، كلها منافية لمقتضى العقد ومناقضة له كما هو واضح. بخلاف ما نحن فيه إذ شرط سقوط الخيار لاربط له بمقتضى العقد أصلا، نعم هو مناف لاطلاقه لا لمقتضاه. وثانيا: أن اشتراط سقوط الخيار مؤكد لمقتضى العقد لا مناقض له، لان معنى عدم الخيار في العقد لزومه وعدم تزلزله وعدم قابليته للفسخ، وهو أظهر. وثالثا: أن من المسلم جواز شرط الخيار في العقد وجودا بغير هذا الخيار، مع انه مناقض لمقتضاه في الظاهر، لان مقتضاه هو اللزوم على ما مر تفصيلا من مقتضى الادلة المذكورة سابقا، فإذا لم يكن شرط وجوده مناقضا حقيقة لمقتضاه، فيكون شرط سقوطه أيضا كذلك. الرابع: أن اسقاط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب. والجواب عنه: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل من قبيل منع ما لم يجب من أن يجب، وحاصله دفع الوجوب فيه لارفعه. ويمكن الجواب بوجه آخر وهو أن اشتراط سقوط الخيار انما هو في محل ثبوته على نحو التعليق والتقدير وهو ليس من قبيل اسقاط ما لم يجب بلا اشكال كما لا يخفى.