نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٥
أقول: انه لا طائل تحته، لان العقد ليس علة تامة له بل هو مقتضى له والمقتضى انما يؤثر تأثيره إذا لم يمنعه مانع عن اقتضائه ولم يدفعه دافع عن ذلك، والاشتراط المذكور احداث مانع عن تأثيره واقتضائه وايجاد دافع ومبطل كذلك عند اقتضائه في محله وموقعه كما مر إليه الاشارة فيما سبق أيضا. على أن هذا الوجه من الاشكال لو تم لتم في سائر الموارد أيضا فلاوجه لخصوص هذا المورد كما لا يخفى، حول كلام للشيخ حكى الشيخ الانصاري أعلى الله مقامه في المكاسب عن العلامة رحمه الله موردا لعدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس وغيره في متن العقد. وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بان قال: " على أن اعتقك إذا بعتك ". قال: " لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار " ثم قال قدس سره: هذا مبنى على ان النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، وأن الاقوى في الشرط أيضا كونه ذلك. أقول: لا يخفى ما فيه من باعث التعجب والبعد، لعدم ابتناء كلامه قدس سره على ما ادعاه الشيخ الانصاري بل لاربط لكلامه له