نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٨
احرز فيه وجود الشرط، وعلم تحقق الموضوع فيه تفصيلا كى يترتب عليه حكمه، والمفروض انا كنا شاكين فعلا في أنه بعد وقوع الفسخ أو العزل أو الرجوع في الامثلة المذكورة هل الموضوع وهو شرط عدم تلك الامور باق على ما هو عليه بحيث يكون تلك الامور لغوا صرفا بالنسبة إلى مشروطاتها، ومثابتها مثل مثابة طيران الطير في السماء بالنسبة إليها أو أنه قد ارتفع بعروضها ولم يبق شئ في البين كى يتمسك بعمومه نظير الاشكال الوارد في الاستدلال بعموم " أوفوا بالعقود " فيما يشك في موجود العقد بسبب عروض ما يشك في أزالته العقد وعدمها من الفسخ وغيره على ما مر سابقا ففى الاستدلال للمقام بالاستصحاب مستقلا مع قطع النظر عن عموم " المؤمنون عند شروطهم " أو منضما بذلك العام غنى وكفاية. أما بيان الاول فنقول: انا قد علمنا قبلا بوجود العقد تفصيلا ثم بعد فسخ البايع في المجلس له نشك في بقائه وعدمه، بمعنى أن الفسخ العارض عليه هل كان مزيلا للعقد ومؤثرا فيه كى لا يكون باقيا فعلا، أو ليس كذلك حتى يكون باقيا على ما هو عليه، فتستصحب بقائه فعلا فيترتب عليه لغوية الفسخ أو الرجوع أو العزل مثلا لا يقال: أن الاصل في المقام مثبت، لان لغوية الفسخ وغيرها من أمثالها من اللوازم العقلية لا الشرعية، فلا مجال لجريان الاستصحاب. لانا نقول: أولا: