نخبة الأزهار - السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٠
العقلائية التى يتوسل إليه بما جعل سببا له، ومن جملة أسبابه الشرط في هذا المقام لكونه مجعولا سببا له في وجوب الوفاء عليه، فإذا كان ثبوته مما يتوسل إليه وكان مقدورا كان سقوطه ايضا كذلك إذ لا يعقل كون أحد الطرفين مقدورا عليه وتحت الاختيار دون الاخر. وقد يقال في الجواب: ان الاصحاب بين من منع اشتراط النتيجة والغاية مطلقا وبين من جوزه كذلك الا ما نص الشارع بعدم جوازه من ذوات الاسباب الخاصة كالزوجية والطلاق وأمثالهما مما لا يحصل بالاشتراط، بل لابد في تحققه شرعا من صيغته الخاصة وبين من فصل فمنع اشتراط ذوات الاسباب الخاصة مطلقا وجوز غيرها سواء علم عدم وجود سبب خاص له كما في الملكية، بأن يقال: بعتك دارى بكذا بشرط كون دارك لى، أم شك فيه كما في الوكالة. وما نحن فيه من قبيل الاخير، لمكان الشك في ان سقوط الخيار من ذوات الاسباب الخاصة أولا. فعلى هذا يتمسك فيه بعموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا مانع منه. لا يقال: ان التمسك به في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في محله عدم جوازه. لانا نقول: ان الخارج من العام من المصاديق ليس له علامة يسمى بذى السبب وكذا الداخل منها تحته ليس له علامة يسمى بأنه غير ذى السبب، كى يكون التمسك بالمشكوك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بل الواقع العلم بخروج امور متعددة ويشك في انه خرج منه غير